البدن (1) أو موضع السجود، أو غصبية الماء،أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
و تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، و بترك الطهارة كذلك، و بتعمّدالتكفير، (2) و الكلام بحرفين بما ليس بقرآنو لا دعاء، (3) و الالتفات (4) إلى ما وراءه، والقهقهة، و الفعل الكثير (5) الذي ليس منالصلاة، و البكاء (6) للدنيوية، و الأكل والشرب (7) إلّا في الوتر لصائم أصابه عطش، (8)و لا يبطل ذلك سهوا..
المصلّي أو ثوبه على وجه لا يعفى عنهافحكمها داخل في نجاسة الثوب و البدن، وإلّا عفى عنها مطلقا. قوله: «أو نجاسة البدن»، (1) الأقوى إعادة جاهل النجاسة في الوقت. قوله: «و بتعمّد التكفير» (2) و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، وإنّما يحرم لغير تقيّة. قوله: «و لا دعاء» (3) و لا ذكر أيضا. قوله: «و الالتفات» (4) الالتفات بالوجه، أمّا بجميع البدنفيبطل مع التعمّد متى خرج عن القبلة و إنلم يبلغ الوراء، و مع السهو يعيد في الوقتخاصّة كما مرّ. قوله: «و الفعل الكثير» (5) و هو ما يخرج فاعله عن كونه مصلّياعرفا، و يعتبر فيه التوالي. و عطفه على ما سبق يقتضي عدم إبطاله معالسهو، لكن يستثنى منه ما يوجب انمحاءصورة الصلاة فإنّه يبطل مطلقا. قوله: «و البكاء» (6) عمدا لا سهوا. قوله: «الأكل و الشرب»، (7) الأقوى تقييدهما بالكثير، و حينئذ فلاخصوصية لهما، و يستثنى من نسيانهما أيضاما يوجب انمحاء صورة الصلاة، فإنّه مبطلمطلقا كما مرّ. قوله: «أصابه عطش» (8) إذا خاف فجأة الصبح قبل إكمال ما يريدهمن الأذكار فيه و لم يستلزم شيئا منالمنافيات غير الشرب. و لا فرق في الصومبين الواجب و المندوب، و كذا الوتر.