غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 134
نمايش فراداده

البدن (1) أو موضع السجود، أو غصبية الماء،أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.

و تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، و بترك الطهارة كذلك، و بتعمّدالتكفير، (2) و الكلام بحرفين بما ليس بقرآنو لا دعاء، (3) و الالتفات (4) إلى ما وراءه، والقهقهة، و الفعل الكثير (5) الذي ليس منالصلاة، و البكاء (6) للدنيوية، و الأكل والشرب (7) إلّا في الوتر لصائم أصابه عطش، (8)و لا يبطل ذلك سهوا..

المصلّي أو ثوبه على وجه لا يعفى عنهافحكمها داخل في نجاسة الثوب و البدن، وإلّا عفى عنها مطلقا.

قوله: «أو نجاسة البدن»،

(1) الأقوى إعادة جاهل النجاسة في الوقت.

قوله: «و بتعمّد التكفير»

(2) و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، وإنّما يحرم لغير تقيّة.

قوله: «و لا دعاء»

(3) و لا ذكر أيضا.

قوله: «و الالتفات»

(4) الالتفات بالوجه، أمّا بجميع البدنفيبطل مع التعمّد متى خرج عن القبلة و إنلم يبلغ الوراء، و مع السهو يعيد في الوقتخاصّة كما مرّ.

قوله: «و الفعل الكثير»

(5) و هو ما يخرج فاعله عن كونه مصلّياعرفا، و يعتبر فيه التوالي.

و عطفه على ما سبق يقتضي عدم إبطاله معالسهو، لكن يستثنى منه ما يوجب انمحاءصورة الصلاة فإنّه يبطل مطلقا.

قوله: «و البكاء»

(6) عمدا لا سهوا.

قوله: «الأكل و الشرب»،

(7) الأقوى تقييدهما بالكثير، و حينئذ فلاخصوصية لهما، و يستثنى من نسيانهما أيضاما يوجب انمحاء صورة الصلاة، فإنّه مبطلمطلقا كما مرّ.

قوله: «أصابه عطش»

(8) إذا خاف فجأة الصبح قبل إكمال ما يريدهمن الأذكار فيه و لم يستلزم شيئا منالمنافيات غير الشرب. و لا فرق في الصومبين الواجب و المندوب، و كذا الوتر.