و يقصّران في الرجوع مع البلوغ.
ج: عدم قطع السفر بنيّة الإقامة عشرة فمازاد في الأثناء، أو بوصوله بلدا له فيه ملكاستوطنه ستّة أشهر فصاعدا. فلو كان بينمخرجه و موطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافةقصّر في الطريق خاصّة، و إلّا أتمّ فيهأيضا. و لو كانت عدّة مواطن أتمّ فيها، واعتبرت المسافة فيما بين كلّ موطنين،فيقصّر مع بلوغ الحدّ في طريقه خاصّة.