هـ: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاريو الملّاح و طالب القطر و النبت و الأسواقو البريد، و الضابط أن لا يقيم في بلدهعشرة (1) فإن أقام أحدهم عشرة قصّر، و إلّاأتمّ ليلا و نهارا على رأي (2).
و: خفاء الجدار و الأذان، فلا يترخّص قبلذلك، و هو نهاية التقصير.
و منتظر الرفقة يقصّر مع الخفاء و الجزم (3)أو بلوغ المسافة، و إلّا أتمّ.
و لو نوى المقصّر الإقامة في بلد عشرةأيّام أتمّ، و إن تردّد قصّر إلى ثلاثينيوما ثمَّ يتمّ و لو صلاة واحدة، و لو نوىالإقامة ثمَّ بدا له قصّر،
قوله: «و الضابط أن لا يقيم في بلده عشرة»، (1) بل الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاثمرّات بحيث يتجدّد حكم الإتمام بعد كلّمنها، و لا يقيم عقيب واحدة منها عشرةأيّام في بلده مطلقا و في غيرها مع نيّةالإقامة، فإنّه حينئذ يصير في الثالثةكثير السفر. قوله: «ليلا و نهارا على رأي» (2) جيّد. قوله: «مع الخفاء و الجزم» (3) بالسفر من دونها، أو بمجيئها، و كذا لوغلب على ظنّه مجيئها.