ما لم يكن قد صلّى و لو واحدة على التمام.
و لو خرج إلى الخفاء و صلّى تقصيرا ثمَّرجع عن السفر لم يعد.
و مع الشرائط يجب القصر، إلّا في حرم اللهو حرم رسوله صلّى الله عليه وآله و مسجدالكوفة (1) و الحائر، فإنّ الإتمام أفضل. (2)و لو أتمّ المقصّر عالما أعاد مطلقا، وناسيا (3) يعيد في الوقت خاصّة، و جاهلا (4)لا يعيد مطلقا.
و لو سافر بعد الوقت قبل أن يصلّي أتمّ، وكذا لو حضر في الوقت، و كذا القضاء.
قوله: «إلّا في حرم الله و حرم رسوله صلّىالله عليه وآله و مسجد الكوفة» (1) المسجدين خاصّة. قوله: «فإنّ الإتمام أفضل» (2) في الصلاة خاصّة، أمّا الصوم فإنّالتقصير فيه متعيّن. قوله: «و ناسيا» (3) لوجوب القصر. قوله: «و جاهلا» (4) بالمسافة أو وجوب القصر.