غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 160
نمايش فراداده

ما لم يكن قد صلّى و لو واحدة على التمام.

و لو خرج إلى الخفاء و صلّى تقصيرا ثمَّرجع عن السفر لم يعد.

و مع الشرائط يجب القصر، إلّا في حرم اللهو حرم رسوله صلّى الله عليه وآله و مسجدالكوفة (1) و الحائر، فإنّ الإتمام أفضل. (2)و لو أتمّ المقصّر عالما أعاد مطلقا، وناسيا (3) يعيد في الوقت خاصّة، و جاهلا (4)لا يعيد مطلقا.

و لو سافر بعد الوقت قبل أن يصلّي أتمّ، وكذا لو حضر في الوقت، و كذا القضاء.

قوله: «إلّا في حرم الله و حرم رسوله صلّىالله عليه وآله و مسجد الكوفة»

(1) المسجدين خاصّة.

قوله: «فإنّ الإتمام أفضل»

(2) في الصلاة خاصّة، أمّا الصوم فإنّالتقصير فيه متعيّن.

قوله: «و ناسيا»

(3) لوجوب القصر.

قوله: «و جاهلا»

(4) بالمسافة أو وجوب القصر.