غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 164
نمايش فراداده

فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنونمطلقا (1) على رأي (2)، و يستحبّ لمن اتّجر فيمالهما بولاية لهما إخراجها، (3) و لو اتّجرلنفسه و كان وليّا مليئا كان الربح له والزكاة المستحبّة عليه، و لو فقد أحدهماكان ضامنا (4) و الربح لهما و لا زكاة.

قوله: «مطلقا»

(1) أي صامتا كان ماله أو ناطقا.

قوله: «على رأي»

(2) جيّد.

قوله: «إخراجها»

(3) عنهما.

قوله: «كان ضامنا»

(4) إنّما يضمن مع انتفاء الملاءة فيالوليّ إذا لم يكن أبا أو جدّا، و إنّمايكون الربح لهما- أي للطفل و المجنون- معالشراء بالعين، و كون المشتري وليّا أو معإجازته،