فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنونمطلقا (1) على رأي (2)، و يستحبّ لمن اتّجر فيمالهما بولاية لهما إخراجها، (3) و لو اتّجرلنفسه و كان وليّا مليئا كان الربح له والزكاة المستحبّة عليه، و لو فقد أحدهماكان ضامنا (4) و الربح لهما و لا زكاة.
قوله: «مطلقا» (1) أي صامتا كان ماله أو ناطقا. قوله: «على رأي» (2) جيّد. قوله: «إخراجها» (3) عنهما. قوله: «كان ضامنا» (4) إنّما يضمن مع انتفاء الملاءة فيالوليّ إذا لم يكن أبا أو جدّا، و إنّمايكون الربح لهما- أي للطفل و المجنون- معالشراء بالعين، و كون المشتري وليّا أو معإجازته،