غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه.

و لا زكاة على المملوك، و لا المكاتبالمشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرّر منالمطلق شي‏ء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغنصابا.

و لا بدّ من تماميّة الملك، فلا يجريالموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لاالموصى به إلّا بعد القبول (1) و بعدالوفاة، و الغنيمة (2) بعد القسمة، (3) والقرض حين القبض، و ذو الخيار حين البيع.

و حصول غبطة للطفل. و لو لم يكن وليّا أو لميكن له فيه غبطة بطل البيع، و لا زكاة هناعلى أحد، و لو كان الشراء في الذمّة وقعللمشتري و الزكاة المستحبّة عليه.

قوله: «إلّا بعد القبول»

(1) سواء جعلنا القبول ناقلا للملك إلىالموصى له، أم كاشفا عن سبق ملكه من حينالموت، لانتفاء تمامية الملك على الثاني.

قوله: «و الغنيمة»،

(2) الغانم يملك بالحيازة، فإذا بلغ حصّتهنصابا وجبت الزكاة. و الأقرب ابتداء الحولمن القسمة، سواء كانت الغنيمة من جنس أوأجناس مختلفة.

قوله: «بعد القسمة»

(3) و قبض الغانم أو وليّه.

/ 385