غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 169
نمايش فراداده

[المقصد الثاني فيما تجب فيه‏]

المقصد الثاني فيما تجب فيه و هي تسعة لاغير: الإبل و البقر و الغنم و الذهب والفضّة و الحنطة و الشعير و التمر والزبيب.

فهاهنا مطالب:

[المطلب الأوّل: تجب الزكاة في الأنعامبشروط أربعة]

[المطلب‏] الأوّل: تجب الزكاة في الأنعامبشروط أربعة:

[الأوّل: الحول‏]

[الأوّل‏]: الحول و هو أحد عشر شهرا كاملة،فلو اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره و إن كانفرارا. و لو ارتدّ عن فطرة (1) استأنف ورثتهالحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.

[الثاني: السوم طول الحول‏]

الثاني: السوم طول الحول، فلو اعتلفت أوعلفها مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنفالحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعهاالثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة.(2) و لا تعدّ السخال (3) إلّا بعد استغنائهابالرعي، و لها..

قوله: «عن فطرة»

(1) إن كان ذكرا، أمّا المرأة فكالمرتدّ عنغير فطرة.

قوله: «و لا اعتبار باللحظة عادة»

(2) في الحول و لا في الشهر و لا في اليومفيه.

قوله: «و لا تعدّ السخال»،

(3) الأقوى أنّ حول السخال من حين النتاجمطلقا، لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام.