المقصد الثاني فيما تجب فيه و هي تسعة لاغير: الإبل و البقر و الغنم و الذهب والفضّة و الحنطة و الشعير و التمر والزبيب.
فهاهنا مطالب:
[المطلب] الأوّل: تجب الزكاة في الأنعامبشروط أربعة:
[الأوّل: الحول]
[الأوّل]: الحول و هو أحد عشر شهرا كاملة،فلو اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره و إن كانفرارا. و لو ارتدّ عن فطرة (1) استأنف ورثتهالحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.
الثاني: السوم طول الحول، فلو اعتلفت أوعلفها مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنفالحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعهاالثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة.(2) و لا تعدّ السخال (3) إلّا بعد استغنائهابالرعي، و لها..
قوله: «عن فطرة» (1) إن كان ذكرا، أمّا المرأة فكالمرتدّ عنغير فطرة. قوله: «و لا اعتبار باللحظة عادة» (2) في الحول و لا في الشهر و لا في اليومفيه. قوله: «و لا تعدّ السخال»، (3) الأقوى أنّ حول السخال من حين النتاجمطلقا، لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام.