سقطت، و يجوز أخذها (1) و إعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، و لواستغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، (2) و لواستغنى بغيره لم يجز. (3)قوله: «أخذها»(1) أي أخذ عين التي دفعها المالك قبل الحولعلى سبيل القرض.قوله: «و لو استغنى بعين المدفوع جازالاحتساب»(2) يشترط أن يكون لو دفع عوض القرض افتقر،فلو كانت العين قيميّة و ارتفعت قيمتها عنوقت القرض، و مئونة السنة لم يجز الاحتساب.قوله: «لم يجز»(3) و لو بنمائها.