غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 176
نمايش فراداده

[المطلب الثاني في زكاة الأثمان‏]

المطلب الثاني في زكاة الأثمان:

تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروطثلاثة:

الحول على ما تقدّم.

و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كانيتعامل به. (1)

و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة وأربعين بهما، و يتخيّر في المأتين كما ذكر.و كذا القول في نصاب البقر يجب تقديرالستّين بالثلاثين، و السبعين بهما، والثمانين بالأربعين، و يتخيّر في المائة وعشرين.

قوله: «أو ما كان يتعامل به».

(1) المراد ما يتعامل بها عادة أو تعومل بهاكذلك و إن كانت سكّة كافر، فلو تعومل بهابغير سكّة فلا زكاة.