المطلب الثاني في زكاة الأثمان:
تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروطثلاثة:
الحول على ما تقدّم.
و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كانيتعامل به. (1)
و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة وأربعين بهما، و يتخيّر في المأتين كما ذكر.و كذا القول في نصاب البقر يجب تقديرالستّين بالثلاثين، و السبعين بهما، والثمانين بالأربعين، و يتخيّر في المائة وعشرين. قوله: «أو ما كان يتعامل به». (1) المراد ما يتعامل بها عادة أو تعومل بهاكذلك و إن كانت سكّة كافر، فلو تعومل بهابغير سكّة فلا زكاة.