و فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا،(1) و نصف العشر إن سقي بالغرب و الدوالي وما يلزمه مئونة- بعد إخراج المؤن (2) من حصّةسلطان و أكّار و بذر و غيره- و لو سقي بهمااعتبر الأغلب، (3) و إن تساويا قسّط. ثمَّتجب في الزائد مطلقا و إن قلّ.
قوله: «إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا». (1) المراد بالسيح الماء الجاري، و البعلما يشرب بعروقه، و العذي- بالكسر- ماءالمطر. قوله: «بعد إخراج المؤن». (2) المراد بالمؤمن كلّ ما يغرمه المالكعلى الغلّة ممّا يتكرّر كلّ سنة عادة و إنكان قبل عامه كأجرة الحرث و السقي و الحفظ،و مئونة الأجير، و أرش ما نقص بسببه منالآلات و العوامل، و عين البذر إن كان منماله المزكّى- و لو اشتراه تخيّر بيناستثناء ثمنه و عينه- و كذا مئونة العاملالمثلية، أمّا القيمة فقيمتها يوم التلف.و المراد بحصّة السلطان خراج الأرضالخراجية أو مقاسمتها و إن كان جائرا. ويعتبر النصاب بعد المؤن المتقدّمة علىبدوّ الصلاح، أمّا المتأخّرة فلا تشمله وإن كانت مستثناة، بل يزكّى الباقي و إنقلّ. قوله: «اعتبر الأغلب». (3) المعتبر في الأغلبية و التساوي النفع والنموّ، لا القدر على الأقوى.