و يتعلّق الوجوب عند بدوّ الصلاح، و هوانعقاد الحصرم، و اشتداد الحبّ، و احمرارالثمرة أو اصفرارها.
و الإخراج عند التصفية و الجذاذ و الصرام،و لا يجب بعد ذلك زكاة و إن بقي أحوالا،بخلاف باقي النصب.
و تضمّ الثمار في البلاد المتباعدة و إناختلفت في الإدراك، و الطلع الثاني إلىالأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة.
و لو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة عليه،و بعده على البائع.
و يجزئ الرطب و العنب عن مثله لا عن التمرو الزبيب، و لا يجزئ المعيب كالمسوّس عنالصحيح.
و لو مات المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجتالزكاة و إن ضاقت التركة عن الدين، و لومات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة،و إلّا وجبت على الوارث إن فضل النصاب (1)بعد تقسيط الدين على جميع التركة.
و لو بلغت حصّة عامل المزارعة و المساقاةنصابا وجبت عليه.
و يجوز الخرص (2) بشرط السلامة.
خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة، فلوتمكّن من إيصالها إلى المستحقّ..
قوله: «إن فضل النصاب» (1) للوارث الواحد. قوله: «و يجوز الخرص» (2) من الساعي و نحوه ليتصرّف المالك قبلبلوغ محلّ الإخراج، و لو لم يكن ساع أخرجالمالك عدلا عارفا يخرصها، و إن شاء خرصهابنفسه إن أحسن، و طريق معرفته الظنّ.