غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 182
نمايش فراداده

و يتعلّق الوجوب عند بدوّ الصلاح، و هوانعقاد الحصرم، و اشتداد الحبّ، و احمرارالثمرة أو اصفرارها.

و الإخراج عند التصفية و الجذاذ و الصرام،و لا يجب بعد ذلك زكاة و إن بقي أحوالا،بخلاف باقي النصب.

و تضمّ الثمار في البلاد المتباعدة و إناختلفت في الإدراك، و الطلع الثاني إلىالأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة.

و لو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة عليه،و بعده على البائع.

و يجزئ الرطب و العنب عن مثله لا عن التمرو الزبيب، و لا يجزئ المعيب كالمسوّس عنالصحيح.

و لو مات المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجتالزكاة و إن ضاقت التركة عن الدين، و لومات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة،و إلّا وجبت على الوارث إن فضل النصاب (1)بعد تقسيط الدين على جميع التركة.

و لو بلغت حصّة عامل المزارعة و المساقاةنصابا وجبت عليه.

و يجوز الخرص (2) بشرط السلامة.

[خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة]

خاتمة الزكاة تجب في العين لا الذمّة، فلوتمكّن من إيصالها إلى المستحقّ..

قوله: «إن فضل النصاب»

(1) للوارث الواحد.

قوله: «و يجوز الخرص»

(2) من الساعي و نحوه ليتصرّف المالك قبلبلوغ محلّ الإخراج، و لو لم يكن ساع أخرجالمالك عدلا عارفا يخرصها، و إن شاء خرصهابنفسه إن أحسن، و طريق معرفته الظنّ.