غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أو الساعي أو الإمام و لم يدفع ضمن، و لولم يتمكّن سقطت.و لو حال على النصاب أحوال و كان يخرج منغيره تعدّدت الزكاة، و لو لم يخرج أخرج عنسنة لا غير، و لو كان أزيد من نصاب تعدّدت،و يجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقصالنصاب، فلو حال على ستّ و عشرين ثلاثةأحوال وجبت بنت مخاض (1) و تسع شياه.و الجاموس و البقر جنس، و كذا الضأن والمعز و البخاتي و العراب، و يخرج منأيّهما شاء. (2) و يصدّق المالك في عدمالحول، و نقصان الخرص المحتمل، و إبدالالنصاب، و الإخراج، من غير يمين. و لو شهدعليه اثنان حكم عليه. (3)