و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية. ولو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنفالحول للماضية.
و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالكالأصل (1) إلى حصّته و أخرج عنهما. و يخرجالعامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينضّ.(2)
الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخلالمكيال و الميزان غير الأربعة تستحبّ فيهالزكاة، إذا حصلت الشرائط التي فيالأربعة.
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول،يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران، و برذوندينار. (3)
الرابع: الحليّ المحرّم، و المال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد.
الخامس: العقار المتّخذ للنماء (4) تخرجالزكاة من حاصلة استحبابا، و لو..
قوله: «ضمّ المالك الأصل»، (1) يعتبر في حصّة المالك [بلوغ] النصابالثاني لوجود الأوّل عنده، و في حصّةالعامل بلوغ النصاب الأوّل. قوله: «و إن لم ينصّ»، (2) الأقوى انتفاء الزكاة عنه إلّا بعدالإنضاض و القسمة. قوله: «عتيق ديناران، و برذون» (3) المراد بالعتيق الذي أبواه عربيّانكريمان، و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه،سواء انتفى الكرم عن أبويه أو عن أحدهماخاصّة. قوله: «دينار»، (4) يشترط أن لا تكون عوامل، و أن يخلص فيملك مكلّف فرس و لو مع الشركة كنصف اثنين. قوله: «العقار المتّخذ للنماء» (5) كالدكّان و الخان و الحمّام، و هو كمالالتجارة غير أنّ مال