غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 185
نمايش فراداده

و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية. ولو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنفالحول للماضية.

و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالكالأصل (1) إلى حصّته و أخرج عنهما. و يخرجالعامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينضّ.(2)

[الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض‏]

الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخلالمكيال و الميزان غير الأربعة تستحبّ فيهالزكاة، إذا حصلت الشرائط التي فيالأربعة.

[الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول‏]

الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول،يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران، و برذوندينار. (3)

[الرابع: الحليّ المحرّم‏]

الرابع: الحليّ المحرّم، و المال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد.

[الخامس: العقار المتّخذ للنماء]

الخامس: العقار المتّخذ للنماء (4) تخرجالزكاة من حاصلة استحبابا، و لو..

قوله: «ضمّ المالك الأصل»،

(1) يعتبر في حصّة المالك [بلوغ‏] النصابالثاني لوجود الأوّل عنده، و في حصّةالعامل بلوغ النصاب الأوّل.

قوله: «و إن لم ينصّ»،

(2) الأقوى انتفاء الزكاة عنه إلّا بعدالإنضاض و القسمة.

قوله: «عتيق ديناران، و برذون»

(3) المراد بالعتيق الذي أبواه عربيّانكريمان، و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه،سواء انتفى الكرم عن أبويه أو عن أحدهماخاصّة.

قوله: «دينار»،

(4) يشترط أن لا تكون عوامل، و أن يخلص فيملك مكلّف فرس و لو مع الشركة كنصف اثنين.

قوله: «العقار المتّخذ للنماء»

(5) كالدكّان و الخان و الحمّام، و هو كمالالتجارة غير أنّ مال‏