بلغ نصابا و حال عليه حول وجبت.
و لا تستحبّ في المساكين و لا الثياب والآلات و أمتعة القنية.
المقصد الثالث في المستحقّ يستحقّ الزكاةثمانية أصناف:
الفقراء و المساكين، و يشملهما من يقصرماله عن مئونة السنة له و لعياله. (1) والعاملون عليها، و هم السعاة لتحصليها.
و المؤلّفة، (2) و هم الكفّار الذينيستمالون للجهاد.
و في الرقاب، و هم المكاتبون (3) و العبيدتحت الشدّة، (4) أو في غير شدّة مع عدمالمستحقّ. (5) و الغارمون، و هم الذين علتهمالديون في غير معصية..
التجارة معدّ للانتقال و التبدّل و هذاقارّ، و في إلحاقه به في اعتبار الحول والنصاب قولان، أجودهما العدم. قوله: «و لعياله» (1) الواجبي النفقة. قوله: «و المؤلّفة» (2) و المسلمون أيضا على الأقوى. قوله: «و هم المكاتبون»، (3) فيدفع إليهم ما يؤدّون به مال الكتابةمع قصور كسبهم. قوله: «تحت الشدّة»، (4) المرجع في الشدّة إلى العرف. قوله: «مع عدم المستحقّ» (5) و معه على الأقوى.