[الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض]
الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض ممّا يدخلالمكيال و الميزان غير الأربعة تستحبّ فيهالزكاة، إذا حصلت الشرائط التي فيالأربعة.[الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول]
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول،يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ديناران، و برذوندينار. (3)[الرابع: الحليّ المحرّم]
الرابع: الحليّ المحرّم، و المال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثمَّ عاد.[الخامس: العقار المتّخذ للنماء]
الخامس: العقار المتّخذ للنماء (4) تخرجالزكاة من حاصلة استحبابا، و لو..قوله: «ضمّ المالك الأصل»،(1) يعتبر في حصّة المالك [بلوغ] النصابالثاني لوجود الأوّل عنده، و في حصّةالعامل بلوغ النصاب الأوّل.قوله: «و إن لم ينصّ»،(2) الأقوى انتفاء الزكاة عنه إلّا بعدالإنضاض و القسمة.قوله: «عتيق ديناران، و برذون»(3) المراد بالعتيق الذي أبواه عربيّانكريمان، و بالبرذون- بكسر الباء- خلافه،سواء انتفى الكرم عن أبويه أو عن أحدهماخاصّة.قوله: «دينار»،(4) يشترط أن لا تكون عوامل، و أن يخلص فيملك مكلّف فرس و لو مع الشركة كنصف اثنين.قوله: «العقار المتّخذ للنماء»(5) كالدكّان و الخان و الحمّام، و هو كمالالتجارة غير أنّ مال