غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 191
نمايش فراداده

و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضىعنه حيّا و ميّتا (1) و لو كان واجب النفقة.

و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل والمؤلّفة. (2) و يسقط (3) في الغيبة سهمالغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.

قوله: «حيّا و ميّتا»

(1) إذا لم يمكن القضاء من تركته.

قوله: «و العامل و المؤلّفة»

(2) و الغارم و ابن السبيل.

قوله: «و يسقط»

(3) إلّا مع الحاجة إليها فلا يسقط.