و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضىعنه حيّا و ميّتا (1) و لو كان واجب النفقة.
و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل والمؤلّفة. (2) و يسقط (3) في الغيبة سهمالغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.
قوله: «حيّا و ميّتا» (1) إذا لم يمكن القضاء من تركته. قوله: «و العامل و المؤلّفة» (2) و الغارم و ابن السبيل. قوله: «و يسقط» (3) إلّا مع الحاجة إليها فلا يسقط.