غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 193
نمايش فراداده

و يحرم حملها (1) عن بلدها مع وجود المستحقّفيه، و تأخير الدفع مع المكنة (2) فيضمن، لابدونها. و يجوز النقل مع عدم المستحقّ و لاضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتّى يحضرالمستحقّ فلا ضمان.

و يستحبّ صرفها في بلد المال لو كان غيربلده، و يجوز دفع العوض في بلده. و فيالفطرة الأفضل صرفها في بلده.

قوله: «و يحرم حملها»

(1) الكراهية أقوى بشرط الضمان.

قوله: «و تأخير الدفع مع المكنة»

(2) بل الأقوى جواز التأخير شهرا أو شهرينخصوصا للبسط و لذي المزيّة.