و يحرم حملها (1) عن بلدها مع وجود المستحقّفيه، و تأخير الدفع مع المكنة (2) فيضمن، لابدونها. و يجوز النقل مع عدم المستحقّ و لاضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتّى يحضرالمستحقّ فلا ضمان.
و يستحبّ صرفها في بلد المال لو كان غيربلده، و يجوز دفع العوض في بلده. و فيالفطرة الأفضل صرفها في بلده.
قوله: «و يحرم حملها» (1) الكراهية أقوى بشرط الضمان. قوله: «و تأخير الدفع مع المكنة» (2) بل الأقوى جواز التأخير شهرا أو شهرينخصوصا للبسط و لذي المزيّة.