بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، و لو عالهالمولى وجبت عليه.
و يستحبّ للفقير إخراجها بأن يدير صاعا (1)على عياله ثمَّ يتصدّق به.
و لو بلغ قبل الهلال (2) أو أسلم أو عقل منجنونه أو استغنى وجب إخراجها، و لو كانبعده استحبّ ما لم يصلّ العيد. (3) و يخرج عنالزوجة و المملوك و إن كاتبه مشروطا إذا لميعلهما غيره. (4) و تسقط عن الموسرة و الضيفالغنيّ بالإخراج عنه. (5) و زكاة المشتركعليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.
و لو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلالوجبت عليه، و إلّا
قوله: «بأن يدير صاعا»، (1) معنى الإدارة أن يدفع صاعا إلى أحدعياله بالنيّة عن نفسه، ثمَّ يدفعه الآخذإلى آخر و هكذا، ثمَّ يدفعه الأخير إلىالمستحقّ الأجنبيّ، و لو دفعه إلى أحدالسابقين صحّ أيضا. و لو كانوا غيرمكلّفين- أو بعضهم- تولّى الوليّ عنهالإخراج. قوله: «قبل الهلال». (2) المراد بالهلال هنا غروب ليلة الفطر، وبصلاة العيد الزوال مجازا فيهما. قوله: «ما لم يُصلِّ العيد». (3) المراد بصلاة العيد وقتها مجازا، أي مالم يخرج وقت العيد بالزوال. قوله: «إذا لم يعلهما غيره»، (4) هذا إذا كان المعيل مخاطبا بها و إلّافعلى الزوج و المولى. قوله: «بالإخراج عنه»، (5) بل بالوجوب على غيره.