غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 201
نمايش فراداده

بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، و لو عالهالمولى وجبت عليه.

و يستحبّ للفقير إخراجها بأن يدير صاعا (1)على عياله ثمَّ يتصدّق به.

و لو بلغ قبل الهلال (2) أو أسلم أو عقل منجنونه أو استغنى وجب إخراجها، و لو كانبعده استحبّ ما لم يصلّ العيد. (3) و يخرج عنالزوجة و المملوك و إن كاتبه مشروطا إذا لميعلهما غيره. (4) و تسقط عن الموسرة و الضيفالغنيّ بالإخراج عنه. (5) و زكاة المشتركعليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.

و لو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلالوجبت عليه، و إلّا

قوله: «بأن يدير صاعا»،

(1) معنى الإدارة أن يدفع صاعا إلى أحدعياله بالنيّة عن نفسه، ثمَّ يدفعه الآخذإلى آخر و هكذا، ثمَّ يدفعه الأخير إلىالمستحقّ الأجنبيّ، و لو دفعه إلى أحدالسابقين صحّ أيضا. و لو كانوا غيرمكلّفين- أو بعضهم- تولّى الوليّ عنهالإخراج.

قوله: «قبل الهلال».

(2) المراد بالهلال هنا غروب ليلة الفطر، وبصلاة العيد الزوال مجازا فيهما.

قوله: «ما لم يُصلِّ العيد».

(3) المراد بصلاة العيد وقتها مجازا، أي مالم يخرج وقت العيد بالزوال.

قوله: «إذا لم يعلهما غيره»،

(4) هذا إذا كان المعيل مخاطبا بها و إلّافعلى الزوج و المولى.

قوله: «بالإخراج عنه»،

(5) بل بالوجوب على غيره.