غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 202
نمايش فراداده

سقطت عنه و عن الورثة على رأي (1).

و لو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه، و لومات الواهب فالزكاة على الوارث، و تقسّطالتركة على الدين و فطرة العبد بالحصص لومات بعد الهلال، و قبله تسقط. (2)

قوله: «و عن الورثة على رأي».

(1) الأقوى وجوبها على الموصى له، لأنّقبول الوصيّة كاشف فيجب عليه القضاء لو لميقبل حتّى خرج الوقت- كما لو ولد له ولد ولم يعلم به كذلك- و لو ردّ الوصيّة وجبت علىالوارث كذلك.

قوله: «و قبله تسقط»،

(2) بل يجب على الوارث.