سقطت عنه و عن الورثة على رأي (1).
و لو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه، و لومات الواهب فالزكاة على الوارث، و تقسّطالتركة على الدين و فطرة العبد بالحصص لومات بعد الهلال، و قبله تسقط. (2)
قوله: «و عن الورثة على رأي». (1) الأقوى وجوبها على الموصى له، لأنّقبول الوصيّة كاشف فيجب عليه القضاء لو لميقبل حتّى خرج الوقت- كما لو ولد له ولد ولم يعلم به كذلك- و لو ردّ الوصيّة وجبت علىالوارث كذلك. قوله: «و قبله تسقط»، (2) بل يجب على الوارث.