غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 205
نمايش فراداده

[النظر الثالث في الخمس‏]

النظر الثالث في الخمس و هو واجب في غنائمدار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكنمغصوبا. (1) و في المعادن- كالذهب و الفضّة والرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل والعنبر و القير و النفط و الكبريت- بعدالمئونة و بلوغ عشرين دينارا.

و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أودار الإسلام و ليس عليه أثره، (2) و الباقيله، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة علىرأي، و لو كان في مبيع‏

قوله: «إذا لم يكن مغصوبا»

(1) من مسلم أو مسالم.

قوله: «عليه أثره».

(2) المراد بأثر الإسلام اسم النبيّ صلّىالله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام.