النظر الثالث في الخمس و هو واجب في غنائمدار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكنمغصوبا. (1) و في المعادن- كالذهب و الفضّة والرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل والعنبر و القير و النفط و الكبريت- بعدالمئونة و بلوغ عشرين دينارا.
و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أودار الإسلام و ليس عليه أثره، (2) و الباقيله، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة علىرأي، و لو كان في مبيع
قوله: «إذا لم يكن مغصوبا» (1) من مسلم أو مسالم. قوله: «عليه أثره». (2) المراد بأثر الإسلام اسم النبيّ صلّىالله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام.