غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عرّفه البائع، (1) فإن عرفه فهو له، و إلّافللمشتري بعد الخمس، و كذا لو اشترى دابّةفوجد في جوفها شيئا. و لو اشترى سمكة (2)فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غيرتعريف بعد الخمس.

قوله: «عرّفه البائع».

(1) المراد بالبائع هنا الجنس، فيجب تعريفكلّ بائع للملك إن أمكن، مقدّما للأقربإليه فالأقرب، و متى عرّفه القريب لميلتفت إلى البعيد، و يقبل قوله من غيربيّنة و لا يمين و لا وصف. و يتعدّى الحكمإلى الواهب و المصالح و نحوهم، و وارث كلّواحد منهم. و إنّما يكون للمشتري و نحوهبعد التعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام وإلّا فلقطة، كما لو وجده في أرض مباحة.

قوله: «و لو اشترى سمكة».

(2) الفرق بين الدابّة و السمكة أنّالدابّة ملك للغير بالأصل و له عليها يدتقتضي تملّك أجزائها، بخلاف السمكةفإنّها في الأصل من جملة المباحات التي لاتملك إلّا بالحيازة و النيّة، و الصيّادإنّما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدمعلمه به، فلا يتوجّه إليه قصد، و الملكفرعه. و يشكل إطلاق الحكم فيهما، فإنّالدابّة كما تكون مملوكة في الأصل قد تكونممّا تملك بالحيازة كالوحشيّ منها، والسمكة قد تكون مملوكة بالأصل كما لو كانتفي ماء محصور مملوك، فتكون كالدابّة، فلابدّ من تقييدهما. و لا بدّ من تقييد الحكمفيهما أيضا بأن لا يكون على المأخوذ أثرالإسلام و إلّا كان لقطة فيهما.

/ 385