غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 209
نمايش فراداده

و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصلوجب، و تؤخّر الأرباح (1) حولا احتياطا له.

و القول قول مالك الدار (2) في ملكيّةالكنز، و قول المستأجر في قدره.

و يقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة للإمامعليه السلام، و ثلاثة لليتامى و المساكينو أبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية. و يقسّمبقدر الكفاية، فالفاضل للإمام و المعوزعليه.

و يعتبر في اليتيم الفقر، و في ابن السبيلالحاجة عندنا (3) لا في بلده.

و لا يحلّ نقله مع المستحقّ (4) فيضمن، ويجوز مع عدمه.

قوله: «و تؤخّر الأرباح»

(1) لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدماعتبار الحول إلّا أنّ الوجوب في غيرالأرباح مضيّق، و فيها- مع علم زيادتها عنالمئونة من حين ظهور الربح- موسّع طولالحول احتياطا للمكلّف باحتمال زيادةمئونته و للمستحقّ باحتمال النقصان.

قوله: «قول مالك الدار»،

(2) بل قول المستأجر على الأقوى.

قوله: «عندنا»

(3) أي صحيح موضع التسليم.

قوله: «و لا يحلّ نقله مع المستحقّ»،

(4) بل الأقوى جوازه مطلقا- كما مرّ فيالزكاة خصوصا مع طلب المساواة، هذا في حالالغيبة، أمّا مع حضور الإمام فينقل إليهمطلقا.