و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصلوجب، و تؤخّر الأرباح (1) حولا احتياطا له.
و القول قول مالك الدار (2) في ملكيّةالكنز، و قول المستأجر في قدره.
و يقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة للإمامعليه السلام، و ثلاثة لليتامى و المساكينو أبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية. و يقسّمبقدر الكفاية، فالفاضل للإمام و المعوزعليه.
و يعتبر في اليتيم الفقر، و في ابن السبيلالحاجة عندنا (3) لا في بلده.
و لا يحلّ نقله مع المستحقّ (4) فيضمن، ويجوز مع عدمه.
قوله: «و تؤخّر الأرباح» (1) لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدماعتبار الحول إلّا أنّ الوجوب في غيرالأرباح مضيّق، و فيها- مع علم زيادتها عنالمئونة من حين ظهور الربح- موسّع طولالحول احتياطا للمكلّف باحتمال زيادةمئونته و للمستحقّ باحتمال النقصان. قوله: «قول مالك الدار»، (2) بل قول المستأجر على الأقوى. قوله: «عندنا» (3) أي صحيح موضع التسليم. قوله: «و لا يحلّ نقله مع المستحقّ»، (4) بل الأقوى جوازه مطلقا- كما مرّ فيالزكاة خصوصا مع طلب المساواة، هذا في حالالغيبة، أمّا مع حضور الإمام فينقل إليهمطلقا.