غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 210
نمايش فراداده

و الأنفال تختصّ بالإمام عليه السلام. وهي كلّ أرض موات، سواء مات بعد الملك أولا،و كلّ أرض ملكت من غير قتال، سواء انجلىأهلها أو سلّموها طوعا، و رؤوس الجبال، وبطون الأودية، و الآجام، و صفايا الملوك وقطائعهم (1) غير المغصوبة.

و يصطفي من الغنيمة ما شاء، و غنيمة منقاتل بغير إذنه له.

ثمَّ إن كان ظاهرا تصرّف كيف شاء، و لايجوز لغيره التصرّف في حقّه إلّا بإذنه، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه. و إن كانغائبا ساغ لنا خاصّة المناكح و المساكن والمتاجر (2) في نصيبه- و لا يجب صرف حصص‏

قوله: «و صفايا الملوك و قطائعهم».

(1) الضابط: أنّ كلّ ما كان لسلطان الكفر منمال غير مغصوب من محترم فهو لسلطانالإسلام. و المراد بالصفايا ما ينقل منالمال، و القطائع ما لا ينقل.

قوله: «المناكح و المساكن و المتاجر».

(2) المراد بالمناكح السراريّ المغنومة منأهل الحرب في حال الغيبة، فإنّه يباح لناشراؤها و وطؤها و إن كانت بأجمعها للإمامأو بعضها. و ربما فسّرت بالزوجات باعتبارمهرها، بمعنى أنّه لا يجب إخراج خمسه إذاكان ممّا يجب فيه الخمس، و بالسراريّباعتبار قيمتها كذلك، و يمكن ردّه بهذاالمعنى إلى المئونة المستثناة من الأرباح.و المراد بالمساكن ما يتّخذه منها فيالأرض المختصّة به عليه السلام كالمملوكةبغير قتال. و فسّرت أيضا بما يشتريه منالمساكن بمال يجب فيه الخمس، و هو راجع إلىالمئونة أيضا. و المتاجر ما يشترى منالغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالالغيبة، أو ما يشترى ممّن لا يعتقد الخمسكالمخالف مع وجوب الخمس فيه.