غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و لا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصلوجب، و تؤخّر الأرباح (1) حولا احتياطا له.و القول قول مالك الدار (2) في ملكيّةالكنز، و قول المستأجر في قدره.و يقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة للإمامعليه السلام، و ثلاثة لليتامى و المساكينو أبناء السبيل من الهاشميّين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية. و يقسّمبقدر الكفاية، فالفاضل للإمام و المعوزعليه.و يعتبر في اليتيم الفقر، و في ابن السبيلالحاجة عندنا (3) لا في بلده.و لا يحلّ نقله مع المستحقّ (4) فيضمن، ويجوز مع عدمه.