شكّ في شيء منه و هو على حاله (1) أعاد.
و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو شكّفي شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.
و لو جدّد ندبا ثمَّ ذكر بعد الصلاة إخلالعضو جهل تعيينه أعاد الطهارة و الصلاة،إلّا مع ندبية الطهارتين (2)، و لو تعدّدتالصلاة أيضا أعاد
قوله: «و هو على حاله» (1) أي حال الوضوء بحيث لم يفرغ منه، فمتىفرغ لم يلتفت. قوله: «إلّا مع ندبية الطهارتين». (2) لا وجه للتقييد بندبيّة الطهارتين، بلالضابط كونهما