غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 23
نمايش فراداده

شكّ في شي‏ء منه و هو على حاله (1) أعاد.

و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو شكّفي شي‏ء منه بعد الانصراف لم يلتفت.

و لو جدّد ندبا ثمَّ ذكر بعد الصلاة إخلالعضو جهل تعيينه أعاد الطهارة و الصلاة،إلّا مع ندبية الطهارتين (2)، و لو تعدّدتالصلاة أيضا أعاد

قوله: «و هو على حاله»

(1) أي حال الوضوء بحيث لم يفرغ منه، فمتىفرغ لم يلتفت.

قوله: «إلّا مع ندبية الطهارتين».

(2) لا وجه للتقييد بندبيّة الطهارتين، بلالضابط كونهما