و لم يتناول أتمّ واجبا و أجزأه، و حكمالمريض حكمه.
و شرط القضاء التكليف و الإسلام، فلا يجبقضاء ما فات الصبيّ، و المجنون، و المغمىعليه و إن لم تسبق منه النيّة، و الكافرالأصليّ.
و يجب القضاء على المرتدّ، (1) و الحائض، والنفساء، و النائم، و الساهي.
و لو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغالصبيّ قبل الفجر وجب ذلك اليوم، و لو كانبعده لم يجب.
و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات فيمرضه سقط و استحبّ لوليّه القضاء. و لواستمرّ مرضه إلى آخر سقط الأوّل و كفّر عنكلّ يوم منه بمدّ. (2) و لو برئ بينهما و تركالقضاء تهاونا قضى الأوّل و كفّر، و إن لميتهاون قضى بغير كفّارة. (3) و لو مات بعداستقراره وجب على وليّه القضاء، و هو أكبرأولاده الذكور، (4) و لو تعدّدوا قضوابالتقسيط و إن اتّحد الزمان. و يوم الكسر..
قوله: «و يجب القضاء على المرتدّ» (1) سواء كان عن كفر أصليّ أم عن فطرة، ثمَّإن أمكنه القضاء قبل أن يقتل و فعله أجزألقبول توبته باطنا على الأقوى، و إلّافالفائدة استحقاقه العقاب في الآخرة. قوله: «و كفّر عن كلّ يوم منه بمدّ». (2) محلّ هذه الكفّارة مستحقّ الزكاةلحاجته، و لا يجب تعدّده، و كذا القول فيكلّ فدية يجب هنا. و في تعدية الحكم إلى غيرالمريض أوجه، أجودها وجوب الكفّارة معالتأخير لغير عذر، و وجوب القضاء معدوامه، و لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين. قوله: «و إن لم يتهاون قضى بغير كفّارة»، (3) يتحقّق التهاون بعدم العزم على القضاء،و غير المتهاون من عزم عليه في حال السعة وأخّر اعتمادا عليها فلمّا ضاق الوقت عرضله المانع الضروريّ. و ما ذكره من التفصيلهو المشهور، و الأقوى وجوب القضاء معالفدية على من قدر على القضاء و لم يقضحتّى دخل رمضان الثاني، سواء عزم علىالقضاء أم لا. قوله: «و هو أكبر أولاده الذكور». (4) المراد بالأكبر من ليس هناك ذكرا أكبرمنه، فلو لم يخلّف