النظر الثالث في أسباب الغسل إنّما يجببالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، والنفاس، و مسّ الأموات من الناس بعد بردهمبالموت و قبل الغسل، و غسل الأموات. (1) وكلّ الأغسال لا بدّ معها من الوضوء إلّاالجنابة.
فهنا مقاصد:
[المقصد الأوّل في الجنابة]
المقصد الأوّل في الجنابة و هي تحصل للرجلو المرأة بإنزال المنيّ مطلقا، و بالجماعفي قبل المرأة حتّى تغيب الحشفة، و في دبرالآدميّ كذلك و إن لم ينزل.
و لو اشتبه المنيّ اعتبر بالشهوة، والدفق، و فتور الجسد، و في المريض..
قوله: «و غسل الأموات» (1) معطوف على فاعل «يجب»- الظاهر في بعضالنسخ، و هو الغسل، و المضمر في بعضها- والتقدير: «إنّما يجب الغسل بهذه الأسباب وإنّما يجب غسل الأموات»، أو أنّه مبتدأمحذوف الخبر، أي «واجب»، و إنّما فصلهعنها لأنّه ليس على نهج الأغسال السالفة،و لو قال بدل «غسل الأموات»: «و الموت» كماصنع الشهيد كان أجود. قوله: «و فتور الجسد». (2) يكفي وجود إحدى هذه الصفات، و هيمتلازمة غالبا، فلذا قال: «في المريض لا يعتبر الدفق»، لتخلّف هذاالوصف عنه لضعف قوّته.