المطلب الثاني في الاعتكاف و هو بأصلالشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه. و قيل:
لو اعتكف يومين وجب الثالث. و لو شرط فيالنذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك (1) و لاقضاء، (2) و لو لم يشرط وجب استئنافه معقطعه.
قوله: «كان له ذلك»، (1) الأجود تقييده بالعارض و إلّا لم يصحّ. قوله: «و لا قضاء» (2) إلّا أن يكون الزمان مطلقا فيقضي.