غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 241
نمايش فراداده

[المطلب الثاني في الاعتكاف‏]

المطلب الثاني في الاعتكاف و هو بأصلالشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه. و قيل:

لو اعتكف يومين وجب الثالث. و لو شرط فيالنذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك (1) و لاقضاء، (2) و لو لم يشرط وجب استئنافه معقطعه.

قوله: «كان له ذلك»،

(1) الأجود تقييده بالعارض و إلّا لم يصحّ.

قوله: «و لا قضاء»

(2) إلّا أن يكون الزمان مطلقا فيقضي.