غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الشيخ و الشيخة إذا عجزا، و ذو العطاش (1)الذي لا يرجى زواله يفطرون و يتصدّقون عنكلّ يوم بمدّ من طعام، ثمَّ إن تمكّنواقضوا.

و الحامل المقرب، و المرضعة (2) القليلةاللبن، و ذو العطاش الذي يرجو زوالهيفطرون و يقضون مع الصدقة.

و يكره التملّي للمفطر و الجماع.

و حدّ المرض المبيح للرخصة ما يخاف معهالزيادة (3) بالصوم.

و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و لايحلّ الإفطار حتّى يتوارى الجدار و يخفىالأذان، فيكفّر لو أفطر قبله. (4)

قوله: «و الشيخ و الشيخة إذا عجزا، و ذوالعطاش»،

(1) الأقوى أنّهم إن عجزوا عن الصوم أصلاسقط عنهم أداء و قضاء و لا فدية عليهم، و إنأطاقوه بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادةفعليهم الصدقة- للإفطار- بما ذكر.

قوله: «و الحامل المقرب، و المرضعة»

(2) هذا إذا خافتا على الولد، أمّا لو خافتاعلى أنفسهما فكالمريض تفطران و تقضيان. ولا فرق في الخوف بين الرجوع و العطش، و لابين كون الولد من النسب و الرضاع، و لا بينالمستأجرة و المتبرّعة، إلّا أن يقومغيرها مقامها متبرّعا أو آخذا مثلها. والمراد بالطعام الواجب في الكفّارات، ومصرفه مصرفها.

قوله: «ما يخاف معه الزيادة»

(3) في المرض أو مدّة بقائه، و المرجع فيالخوف إلى ما يجده من نفسه أو إخبار منيظنّ صدقه.

قوله: «فيكفّر لو أفطر قبله».

(4) قد تقدّم أنّ عروض المسقط لوجوب الصوميسقط الكفّارة، و السفر منه، فهو إمّارجوع عمّا سبق، أو استثناء منه- بحيث يخصّما سبق بغير الاختياريّ كالحيض و المرض،فإنّه أحد الأقوال في المسألة - أو يريدهنا الحكم بالكفّارة في الحال و إن تجدّدلها المسقط بعد السفر، فإنّه أمر آخر لاينافي الحكم بالوجوب أوّلا.

/ 385