لا يعتبر الدفق.
و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ بهمنيّا وجب الغسل، و لا يجب في المشترك. (1) ويحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها، و مسّكتابة القرآن أو شيء عليه مكتوب اسمهتعالى أو أسماء أنبيائه و أئمّته عليهمالسلام، (2) و اللبث في المساجد، و وضع شيءفيها، و الاجتياز في المسجدين.
و يكره الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق، و مسّ المصحف، و النوم إلّابعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد علىسبع آيات، و تشتد الكراهية فيما زاد علىسبعين.
و يجب عليه الغسل. و يجب فيه النيّة عندالشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ، (3) و غسلبشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصلإليه الماء (4) إلّا به، و الترتيب: يبدأبالرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر،إلّا في الارتماس..
قوله: «و لا يجب في المشترك». (1) يتحقّق الاشتراك بأن يناما عليه دفعةأو يلبساه كذلك، لا بالتناوب بل يختصّبصاحب النوبة إلّا أن يعلم انتفاؤه عنه،فيصير كالمشترك. قوله: «أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أوأسماء أنبيائه و أئمته عليهم السلام»، (2) يستثنى منه الدراهم و الدنانير فيجوزمسّها مطلقا للخبر.قوله: «مستدامة الحكم حتّى يفرغ» (3) أي أنّه لا ينوي نيّة تنافيها.قوله: «ما لا يصل إليه الماء». (4) الأولى عود ضمير «إليه» إلى المسجدالمذكور سابقا لا إلى «ما» الموصولة، و هوالشيء المخلّل، لفساد المعنى إلّابتكلّف.