غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 26
نمايش فراداده

لا يعتبر الدفق.

و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ بهمنيّا وجب الغسل، و لا يجب في المشترك. (1) ويحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها، و مسّكتابة القرآن أو شي‏ء عليه مكتوب اسمهتعالى أو أسماء أنبيائه و أئمّته عليهمالسلام، (2) و اللبث في المساجد، و وضع شي‏ءفيها، و الاجتياز في المسجدين.

و يكره الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق، و مسّ المصحف، و النوم إلّابعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد علىسبع آيات، و تشتد الكراهية فيما زاد علىسبعين.

و يجب عليه الغسل. و يجب فيه النيّة عندالشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ، (3) و غسلبشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصلإليه الماء (4) إلّا به، و الترتيب: يبدأبالرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر،إلّا في الارتماس..

قوله: «و لا يجب في المشترك».

(1) يتحقّق الاشتراك بأن يناما عليه دفعةأو يلبساه كذلك، لا بالتناوب بل يختصّبصاحب النوبة إلّا أن يعلم انتفاؤه عنه،فيصير كالمشترك.

قوله: «أو شي‏ء عليه مكتوب اسمه تعالى أوأسماء أنبيائه و أئمته عليهم السلام»،

(2) يستثنى منه الدراهم و الدنانير فيجوزمسّها مطلقا للخبر.قوله: «مستدامة الحكم حتّى يفرغ»

(3) أي أنّه لا ينوي نيّة تنافيها.قوله: «ما لا يصل إليه الماء».

(4) الأولى عود ضمير «إليه» إلى المسجدالمذكور سابقا لا إلى «ما» الموصولة، و هوالشي‏ء المخلّل، لفساد المعنى إلّابتكلّف.