و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط. وإن أطلق توقّع المكنة لو عجز. و لا تجزئ عنحجّة الإسلام، و بالعكس.
و لو نذره ماشيا وجب، (1) فإن ركب متمكّناأعاد، (2) و عاجزا يتوقّع المكنة معالإطلاق، و مع التقييد يسقط. (3) و يشترط فيالنائب كمال العقل، و الإسلام، و أن لايكون عليه حجّ واجب، (4) و تعيين المنوب عنهقصدا. (5) و لا تصحّ عن المخالف- إلّا أن يكونأبا للنائب و لا نيابة المميّز على رأي (6)،و لا العبد بدون إذن المولى، و لا فيالطواف عن الصحيح الحاضر.
قوله: «و لو نذره ماشيا وجب» (1) من بلده على الأقوى، و يسقط المشي بعدطواف النساء. قوله: «فإن ركب متمكّنا أعاد» (2) ماشيا مع الإطلاق، و مع تعيين السنةيقضي و يكفّر. قوله: «و مع التقييد يسقط» (3) المشي دون الحجّ. قوله: «و أن لا يكون عليه حجّ واجب» (4) قادر على أدائه و إلّا لم يمنع. قوله: «و تعيين المنوب عنه قصدا» (5) في نيّة كلّ فعل، و يستحبّ لفظا. قوله: «و لا نيابة المميّز على رأي» (6) جيّد.