غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 263
نمايش فراداده

و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط. وإن أطلق توقّع المكنة لو عجز. و لا تجزئ عنحجّة الإسلام، و بالعكس.

و لو نذره ماشيا وجب، (1) فإن ركب متمكّناأعاد، (2) و عاجزا يتوقّع المكنة معالإطلاق، و مع التقييد يسقط. (3) و يشترط فيالنائب كمال العقل، و الإسلام، و أن لايكون عليه حجّ واجب، (4) و تعيين المنوب عنهقصدا. (5) و لا تصحّ عن المخالف- إلّا أن يكونأبا للنائب و لا نيابة المميّز على رأي (6)،و لا العبد بدون إذن المولى، و لا فيالطواف عن الصحيح الحاضر.

قوله: «و لو نذره ماشيا وجب»

(1) من بلده على الأقوى، و يسقط المشي بعدطواف النساء.

قوله: «فإن ركب متمكّنا أعاد»

(2) ماشيا مع الإطلاق، و مع تعيين السنةيقضي و يكفّر.

قوله: «و مع التقييد يسقط»

(3) المشي دون الحجّ.

قوله: «و أن لا يكون عليه حجّ واجب»

(4) قادر على أدائه و إلّا لم يمنع.

قوله: «و تعيين المنوب عنه قصدا»

(5) في نيّة كلّ فعل، و يستحبّ لفظا.

قوله: «و لا نيابة المميّز على رأي»

(6) جيّد.