غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و تصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، (1) وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة.و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرمأجزأ عن المنوب، و إلّا استعيد من الأجرةبما قابل المتخلّف (2) ذاهبا و عائدا، و كذالو صدّ قبل الإحرام. (3) و يجب أن يأتيبالمشروط، إلّا في الطريق (4) و العدول إلىالتمتّع مع قصد الأفضل.