غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 264
نمايش فراداده

و تصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، (1) وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة.

و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرمأجزأ عن المنوب، و إلّا استعيد من الأجرةبما قابل المتخلّف (2) ذاهبا و عائدا، و كذالو صدّ قبل الإحرام. (3) و يجب أن يأتيبالمشروط، إلّا في الطريق (4) و العدول إلىالتمتّع مع قصد الأفضل.

قوله: «مع عدم الوجوب»،

(1) أي مع عدم وجوب الحجّ على الصرورة.

قوله: «بما قابل المتخلّف»،

(2) الأقوى عدم التقسيط على الطريق إلّا معالاستئجار على سلوكها معه، و طريق التقسيطأن يقدّر أجرة المثل للمجموع و لما فعل أوما بقي، و يستحقّ أو يسترجع- بالنسبة- منالمسمّى.

قوله: «و كذا لو صدّ قبل الإحرام»

(3) أو بعده قبل دخول الحرم.

قوله: «إلّا في الطريق»

(4) مع عدم الغرض، و معه يجزئ و ينتقص منالأجرة ما قابل ذلك الغرض كزيارة النبيّ والأئمّة عليهم السلام.