و تصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، (1) وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة.
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرمأجزأ عن المنوب، و إلّا استعيد من الأجرةبما قابل المتخلّف (2) ذاهبا و عائدا، و كذالو صدّ قبل الإحرام. (3) و يجب أن يأتيبالمشروط، إلّا في الطريق (4) و العدول إلىالتمتّع مع قصد الأفضل.
قوله: «مع عدم الوجوب»، (1) أي مع عدم وجوب الحجّ على الصرورة. قوله: «بما قابل المتخلّف»، (2) الأقوى عدم التقسيط على الطريق إلّا معالاستئجار على سلوكها معه، و طريق التقسيطأن يقدّر أجرة المثل للمجموع و لما فعل أوما بقي، و يستحقّ أو يسترجع- بالنسبة- منالمسمّى. قوله: «و كذا لو صدّ قبل الإحرام» (3) أو بعده قبل دخول الحرم. قوله: «إلّا في الطريق» (4) مع عدم الغرض، و معه يجزئ و ينتقص منالأجرة ما قابل ذلك الغرض كزيارة النبيّ والأئمّة عليهم السلام.