غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط. وإن أطلق توقّع المكنة لو عجز. و لا تجزئ عنحجّة الإسلام، و بالعكس.و لو نذره ماشيا وجب، (1) فإن ركب متمكّناأعاد، (2) و عاجزا يتوقّع المكنة معالإطلاق، و مع التقييد يسقط. (3) و يشترط فيالنائب كمال العقل، و الإسلام، و أن لايكون عليه حجّ واجب، (4) و تعيين المنوب عنهقصدا. (5) و لا تصحّ عن المخالف- إلّا أن يكونأبا للنائب و لا نيابة المميّز على رأي (6)،و لا العبد بدون إذن المولى، و لا فيالطواف عن الصحيح الحاضر.