جمع نصيب أكثر من سنة لها.
و المستودع (1) يقتطع أجرة المثل فيالواجب، مع علم عدم الأداء. (2) و يشترط فيحجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليهحجّ واجب، و إذن المولى و الزوج، (3) و لايشترط البلوغ.
قوله: «و المستودع» (1) و كذا غير المستودع. و في حكم الحجّ كلّحقّ ماليّ يجب إخراجه عن الميّت و إن لميوص به، و يجب استئذان الحاكم مع القدرةعلى إثبات الحقّ عنده و إلّا سقط. و المراد بالعلم هنا الظنّ الغالبالمستند إلى قرائن الأحوال. قوله: «عدم الأداء» (2) أي عدم أداء الورثة. قوله: «و إذن المولى و الزوج» (3) و الأب.