غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 267
نمايش فراداده

جمع نصيب أكثر من سنة لها.

و المستودع (1) يقتطع أجرة المثل فيالواجب، مع علم عدم الأداء. (2) و يشترط فيحجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليهحجّ واجب، و إذن المولى و الزوج، (3) و لايشترط البلوغ.

قوله: «و المستودع»

(1) و كذا غير المستودع. و في حكم الحجّ كلّحقّ ماليّ يجب إخراجه عن الميّت و إن لميوص به، و يجب استئذان الحاكم مع القدرةعلى إثبات الحقّ عنده و إلّا سقط.

و المراد بالعلم هنا الظنّ الغالبالمستند إلى قرائن الأحوال.

قوله: «عدم الأداء»

(2) أي عدم أداء الورثة.

قوله: «و إذن المولى و الزوج»

(3) و الأب.