غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لميجزئ عن أحدهما على رأي (1)، و تستعادالأجرة مع التقييد.و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب منالأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرجالجميع من الثلث.و تكفي المرّة مع الإطلاق، و مع التكراربالثلث، (2) و لو كرّر (3) و لم يف القدر