و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، و وقوعهفي أشهر الحجّ- و هي شوّال، و ذو القعدة، وذو الحجّة- و الإتيان به و بالعمرة في عامواحد، و الإحرام بالحجّ من مكّة، فلو أحرممن غيرها رجع، فإن تعذّر أحرم حيث قدر. (1) وشرط القارن و المفرد النيّة، و وقوعه فيأشهر الحجّ، و عقد إحرامه من الميقات أومنزله إن كان أقرب. (2)
قوله: «فإن تعذّر أحرم حيث قدر» (1) مع التأخير جهلا أو نسيانا، و إلّا بطل. قوله: «إن كان أقرب» (2) إلى مكّة.