غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 268
نمايش فراداده

و يشترط في حجّ التمتّع النيّة، و وقوعهفي أشهر الحجّ- و هي شوّال، و ذو القعدة، وذو الحجّة- و الإتيان به و بالعمرة في عامواحد، و الإحرام بالحجّ من مكّة، فلو أحرممن غيرها رجع، فإن تعذّر أحرم حيث قدر. (1) وشرط القارن و المفرد النيّة، و وقوعه فيأشهر الحجّ، و عقد إحرامه من الميقات أومنزله إن كان أقرب. (2)

قوله: «فإن تعذّر أحرم حيث قدر»

(1) مع التأخير جهلا أو نسيانا، و إلّا بطل.

قوله: «إن كان أقرب»

(2) إلى مكّة.