غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 270
نمايش فراداده

و لو أخّره عامدا (1) وجب الرجوع، فإن تعذّربطل.

و لو نسي الإحرام أصلا (2) و قضى المناسكأجزأ على رأي. (3) و المواقيت ستّة:

لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. (4)

قوله: «و لو أخّره عامدا».

(1) الفرق بين العامد و الذي لم يرد النسكأنّ العامد كان عزمه النسك و لم يحرم، والآخر لم يرد النسك.

قوله: «و لو نسي الإحرام أصلا».

(2) يصدق نسيان الإحرام بنسيان النيّة أوالتلبية أو نسائهما، أمّا التجريد و اللبسفالظاهر أنّه لا يقدح في حقيقة الإحرام.

قوله: «و قضى المناسك أجزأ على رأي»

(3) جيّد.

قوله: «و آخره ذات عرق».

(4) المراد أنّ جميع الوادي ميقات، و لكنّهمرتّب في الفضل، فأفضله أبعده عن مكّة،فعلى هذا يجوز الإحرام من بين المواضعالثلاثة.