و لو أخّره عامدا (1) وجب الرجوع، فإن تعذّربطل.
و لو نسي الإحرام أصلا (2) و قضى المناسكأجزأ على رأي. (3) و المواقيت ستّة:
لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، و آخره ذات عرق. (4)
قوله: «و لو أخّره عامدا». (1) الفرق بين العامد و الذي لم يرد النسكأنّ العامد كان عزمه النسك و لم يحرم، والآخر لم يرد النسك. قوله: «و لو نسي الإحرام أصلا». (2) يصدق نسيان الإحرام بنسيان النيّة أوالتلبية أو نسائهما، أمّا التجريد و اللبسفالظاهر أنّه لا يقدح في حقيقة الإحرام. قوله: «و قضى المناسك أجزأ على رأي» (3) جيّد. قوله: «و آخره ذات عرق». (4) المراد أنّ جميع الوادي ميقات، و لكنّهمرتّب في الفضل، فأفضله أبعده عن مكّة،فعلى هذا يجوز الإحرام من بين المواضعالثلاثة.