غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 281
نمايش فراداده

و يقبض على أنفه لو اضطرّ إلى طعام فيه طيبأو لمسه.

و لو فقد غير السراويل لبسه. و لا يزرّالطيلسان (1) لو اضطرّ إليه.

و يحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم و القراد.

و المرأة تسفر عن وجهها، و يجوز أن تلقيالقناع من رأسها إلى طرف أنفها. (2)

قوله: «و لا يزرّ الطيلسان»،

(1) الطيلسان: ثوب منسوج محيط بالبدن،مستثنى من المخيط و لا يجوز زرّه، و يظهرمن العبارة أنّه لا يجوز لبسه إلّا معالضرورة، و ليس كذلك.

قوله: «من رأسها إلى طرف أنفها»

(2) بشرط أن لا يصيب وجهها.