غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 308
نمايش فراداده

أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحتالميزاب، (1) فإن نسيه رجع، فإن تعذّر أحرمو لو بعرفة.

و صفته كما تقدّم، إلّا أنّه ينوي إحرامالحجّ، ثمَّ يبيت بمنى مستحبّا ليلة عرفةثمَّ يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوالإلى الغروب.

و هو ركن، (2) من تركه عمدا (3) بطل حجّه، وكذا لو كان سهوا و لم يقف بالمشعر.

و يجب فيه النية، و الكون بها إلى الغروب،فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا (4) أو عاد قبلالغروب (5) فلا شي‏ء، و عامدا عليه بدنة،فإن عجز صام ثمانية عشر يوما. (6) و لو لميتمكّن نهارا وقف ليلا، و لو فاتهبالكلّية جاهلا (7) أو ناسيا أو مضطرّاأجزأه المشعر.

و يستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح، (8) والدعاء له و لوالديه..

قوله: «من تحت الميزاب»

(1) أو من المقام.

قوله: «و هو ركن»،

(2) الركن منه مسمّى الوقوف، و باقيه موصوفبالوجوب لا غير.

قوله: «من تركه عمدا»

(3) و جهلا.

قوله: «فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا»

(4) إذا لم يعلما بالحكم قبل الغروب، فلوعلم الجاهل أو ذكر الناسي قبله وجب العودمع الإمكان، فلو أخلّ به فهو عامد.

قوله: «أو عاد قبل الغروب»،

(5) إذا عاد قبل الغروب مع العمد كان حكمهحكم الجاهل و الناسي في عدم الكفّارة دونالإثم.

قوله: «فإن عجز صام ثمانية عشر يوما»

(6) سفرا و حضرا، و الأولى فيهما المتابعة.

قوله: «و لو فاته بالكلّية جاهلا»

(7) الأجود أنّ الجاهل عامد.

قوله: «و يستحبّ الوقوف في الميسرة فيالسفح»

(8) بالإضافة إلى القادم من مكّة. و سفح‏