الميّت. و يغسّل كلّ من الرجل و المرأةمثله. و يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخراختيارا. (1) و يغسّل الخنثى المشكل محارمهمن وراء الثياب.
و يغسّل الأجنبيّ بنت ثلاث سنين مجرّدة، وكذا المرأة. و تأمر الأجنبية- مع فقدالمسلم و ذات الرحم- (2) الكافر بالغسل ثمَّيغسّل المسلم غسله، و كذا الأجنبيّ.
و يجب إزالة النجاسة (3) أوّلا، ثمَّتغسيله بماء السدر (4) كالجنابة، ثمَّ بماءالكافور كذلك، ثمَّ بالقراح كذلك. فإن فقدالسدر و الكافور غسّل ثلاثا بالقراح. و لوخيف تناثر جلده يمّم.
و يستحبّ وضعه على ساجة، مستقبل القبلة،(5) تحت الظلال، و وقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الأوليين إلّا الحامل، والذكر، و صبّ الماء إلى حفيرة، و تليينأصابعه برفق، و غسل فرجه بالحرض و السدر ورأسه بالرغوة أوّلا، و تكرار كلّ عضوثلاثا، و أن يوضّأ، و تنشيفه بثوب..
الوليّ على إذنه لا ينافي أصل الوجوبعليه. و المراد بأولويّة الوارث أنّه أولىمن غيره ممّن لا يرث، لكن مع تعدّده يقدّمالذكر على الأنثى مطلقا فيباشر أو يأذن. ولو كان الميّت أنثى توقّف الفعل على إذنه وإن لم يمكنه المباشرة. و معهما امتنعالوليّ أو غاب أو كان غير مكلّف سقط اعتبارإذنه. قوله: «تغسيل الآخر اختيارا» (1) من فوق القميص. قوله: «و ذات الرحم». (2) المراد به المحرم، و هو الذي يحرم نكاحهمؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. قوله: «و يجب إزالة النجاسة» (3) العرضية. قوله: «بماء السدر». (4) المراد به الماء المطروح فيه شيء منالسدر. بحيث يصدق مسمّاه و لا يخرج الماءبه عن الإطلاق، و كذا القول في الكافور. والمراد بالقراح الخالص من ممازجة أحدهمالا من كلّ شيء، و ضابطه ما كان ماء مطلقا. قوله: «مستقبل القبلة» (5) بل يجب.