المطلب الثالث: الحلق و يجب بعد الذبحالحلق أو التقصير بأقلّه بمنى- و الأفضلالحلق، خصوصا للملبّد (1) و الصرورة، ويتعيّن التقصير على النساء- قبل طوافالزيارة، فإن أخّره عمدا فشاة، و ناسيا لاشيء (2) و يعيد الطواف. (3)
قوله: «للملبّد» (1) بكسر الباء الموحّدة من تحت مشدّدة- هوالذي يجعل في رأسه عسلا و صمغا لئلّا يقملشعره أو يتّسخ. قوله: «و ناسيا لا شيء» (2) و كذا جاهلا. قوله: «و يعيد الطواف» (3) و السعي- لو كان قدّمه- أيضا.