النظر الرابع في اللواحق و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل في العمرة المفردة و تجبعلى الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه فيالعمر مرّة، إلّا المتمتّع، فإنّ عمرةتمتّعه تجزئ عنها.
و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، والإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّةلغير المتكرّر. (1) و تتكرّر بتكرّر السبب.
و يجب فيها النيّة، و الإحرام من الميقاتأو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثمَّالتنعيم، ثمَّ الحديبية- و الطواف وركعتاه، و السعي، و التقصير، و طوافالنساء و ركعتاه.
و تصحّ في جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.
و يجوز العدول بها إلى التمتّع (2) إن وقعتفي أشهر الحجّ.
و لو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّىيأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لايفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرجفاستأنف..
قوله: «و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر»، (1) يتحقّق التكرّر بالدخول ثانيا مع تقاربالوقتين عادة فيسقط عنه الحكم في الثالثة. قوله: «و يجوز العدول بها إلى التمتّع». (2) إنّما يجوز العدول إذا لم تكن العمرةالمفردة متعيّنة