غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 339
نمايش فراداده

[النظر الرابع في اللواحق‏]

النظر الرابع في اللواحق و فيه مطالب:

[المطلب‏] الأوّل في العمرة المفردة و تجبعلى الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه فيالعمر مرّة، إلّا المتمتّع، فإنّ عمرةتمتّعه تجزئ عنها.

و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، والإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّةلغير المتكرّر. (1) و تتكرّر بتكرّر السبب.

و يجب فيها النيّة، و الإحرام من الميقاتأو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثمَّالتنعيم، ثمَّ الحديبية- و الطواف وركعتاه، و السعي، و التقصير، و طوافالنساء و ركعتاه.

و تصحّ في جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.

و يجوز العدول بها إلى التمتّع (2) إن وقعتفي أشهر الحجّ.

و لو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّىيأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لايفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرجفاستأنف..

قوله: «و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر»،

(1) يتحقّق التكرّر بالدخول ثانيا مع تقاربالوقتين عادة فيسقط عنه الحكم في الثالثة.

قوله: «و يجوز العدول بها إلى التمتّع».

(2) إنّما يجوز العدول إذا لم تكن العمرةالمفردة متعيّنة