غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 340
نمايش فراداده

عمرة تمتّع بالأخيرة.

و تستحبّ المفردة في كلّ شهر، و أقلّهعشرة أيّام، (1) و الحلق فيها أفضل منالتقصير، و يحلّ مع أحدهما من كلّ شي‏ءعدا النساء، فإذا طاف طوافهنّ حللن له. (2)

[المطلب الثاني في الحصر و الصدّ]

المطلب الثاني في الحصر و الصدّ من صدّبالعدوّ بعد تلبّسه و لا طريق غيره، أو كانو قصرت النفقة عن الموقفين أو مكّة، نحر أوذبح و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل. (3) و لوكان هناك طريق آخر لم يتحلّل. و إن خشيالفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلّلبالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه (4) وإلّا ندبا. و كذا المعتمر إذا منع عن مكّة..

عليه بسبب من الأسباب و إلّا لم يصحّ.

قوله: «و أقلّه عشرة أيّام»،

(1) الأقوى عدم التحديد، و لكنّ الأفضلالفصل بينهما بعشرة أيّام و أكمل منه بشهر.

قوله: «فإذا طاف طوافهنّ حللن له»،

(2) هذا إذا كان المعتمر رجلا، و الظاهر أنالمرأة كذلك، و كذا المميّز، بمعنىتحريمهنّ عليه بعد البلوغ بدونه.

قوله: «و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل»

(3) و الحلق أو التقصير بعدهما على الأقوى.

قوله: «يقضي في القابل مع وجوبه»

(4) يجب تقييد الوجوب بكونه مستقرّا قبلعام الفوات أو بتقصيره في السفر بحيثلولاه لما فاته الحجّ، و إلّا لم يجبالقضاء و إن كان الحجّ واجبا.