عمرة تمتّع بالأخيرة.
و تستحبّ المفردة في كلّ شهر، و أقلّهعشرة أيّام، (1) و الحلق فيها أفضل منالتقصير، و يحلّ مع أحدهما من كلّ شيءعدا النساء، فإذا طاف طوافهنّ حللن له. (2)
المطلب الثاني في الحصر و الصدّ من صدّبالعدوّ بعد تلبّسه و لا طريق غيره، أو كانو قصرت النفقة عن الموقفين أو مكّة، نحر أوذبح و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل. (3) و لوكان هناك طريق آخر لم يتحلّل. و إن خشيالفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلّلبالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه (4) وإلّا ندبا. و كذا المعتمر إذا منع عن مكّة..
عليه بسبب من الأسباب و إلّا لم يصحّ. قوله: «و أقلّه عشرة أيّام»، (1) الأقوى عدم التحديد، و لكنّ الأفضلالفصل بينهما بعشرة أيّام و أكمل منه بشهر. قوله: «فإذا طاف طوافهنّ حللن له»، (2) هذا إذا كان المعتمر رجلا، و الظاهر أنالمرأة كذلك، و كذا المميّز، بمعنىتحريمهنّ عليه بعد البلوغ بدونه. قوله: «و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل» (3) و الحلق أو التقصير بعدهما على الأقوى. قوله: «يقضي في القابل مع وجوبه» (4) يجب تقييد الوجوب بكونه مستقرّا قبلعام الفوات أو بتقصيره في السفر بحيثلولاه لما فاته الحجّ، و إلّا لم يجبالقضاء و إن كان الحجّ واجبا.