الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهمالسلام على اللفافة و القميص و الإزار والجريدتين بالتربة، و سحق الكافور باليد،و جعل فاضله على صدره، و خياطة الكفنبخيوطه، و التكفين بالقطن.
و يكره الكتّان، و الأكمام المبتدأة، والكتبة بالسواد، و جعل الكافور في سمعه وبصره، و تجمير الأكفان.
و كفن المرأة الواجب على زوجها (1) و إنكانت موسرة.
و يقدّم الكفن من الأصل، ثمَّ الدين، ثمَّالوصية من الثلث، و الباقي ميراث. و يستحبّللمسلمين بذل الكفن لو فقد.
و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت منجسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه فيالقبر قرضت. (2) و يجب أن يطرح معه في الكفنما يسقط من جسمه و شعره.
و الشهيد يصلّي عليه من غير غسل و لا كفن،بل يدفن بثيابه.
و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه، (3) وذات العظم و السقط لأربعة كذلك إلّا فيالصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، وكذا السقط لأقلّ من أربعة.
و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمَّلا يغسّل. (4)
قوله: «و كفن المرأة الواجب على زوجها». (1) لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتعبها، و لا بين المطيعة و الناشز، و لا بينالحرّة و الأمية، و يجب عليه أيضا مئونةالتجهيز من الحنوط و غيره. هذا كلّه معيساره به أو ببعضه. قوله: «في القبر قرضت» (2) إذا لم يمكن غسلها فيه. قوله: «و صدر الميّت كالميّت في جميعأحكامه» (3) و كذا قلبه و جملة عظامه دون الرأس وأبعاضها. قوله: «ثمَّ لا يغسّل» (4) مع موته بالسبب الذي اغتسل له.