و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل، (1) و لابدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه و عن ثمنهلم يتحلّل و إن حلّ. (2) و لا صدّ بالمنع عنمنى.
و لو احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلبالسلامة. و لو افتقر إلى بذل مال مقدورعليه فالوجه الوجوب (3).
و لو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جازالتحلّل، و الأفضل البقاء،
قوله: «و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل» (1) الأقوى عدم التداخل إن كان السياقمتعيّنا بالإشعار أو التقليد أو النذر وشبهه. قوله: «و إن حلّ» (2) أي نوى التحلّل. قوله: «و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليهفالوجه الوجوب» (3) قد سبق من المصنّف الحكم بعدم الوجوب فيأوّل الكتاب، و الفرق بين المقامين الموجبلاختلاف حكمه الشكّ في الاستطاعة لو افتقرقطع المسافة إلى المال قبل الشروع فيالحجّ، بخلاف ما بعد الشروع، للأمر بإتمامالحجّ و العمرة للّه مطلقا فيجب تحصيلشرطه، و الأقوى التسوية بين الموضعين فيالوجوب مع الإمكان.