غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 341
نمايش فراداده

و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل، (1) و لابدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه و عن ثمنهلم يتحلّل و إن حلّ. (2) و لا صدّ بالمنع عنمنى.

و لو احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلبالسلامة. و لو افتقر إلى بذل مال مقدورعليه فالوجه الوجوب (3).

و لو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جازالتحلّل، و الأفضل البقاء،

قوله: «و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل»

(1) الأقوى عدم التداخل إن كان السياقمتعيّنا بالإشعار أو التقليد أو النذر وشبهه.

قوله: «و إن حلّ»

(2) أي نوى التحلّل.

قوله: «و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليهفالوجه الوجوب»

(3) قد سبق من المصنّف الحكم بعدم الوجوب فيأوّل الكتاب، و الفرق بين المقامين الموجبلاختلاف حكمه الشكّ في الاستطاعة لو افتقرقطع المسافة إلى المال قبل الشروع فيالحجّ، بخلاف ما بعد الشروع، للأمر بإتمامالحجّ و العمرة للّه مطلقا فيجب تحصيلشرطه، و الأقوى التسوية بين الموضعين فيالوجوب مع الإمكان.