غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 355
نمايش فراداده

و لا يجوز قتل المجانين و الصبيان والنساء و إن عاونّ- إلّا مع الضرورة- و لاالتمثيل، و لا الغدر، (1) و لا الغلول.

و يكره الإغارة ليلا، و القتال قبل الزوالاختيارا، و تعرقب الدابّة، (2) و المبارزةبغير إذن.

و يجوز للإمام و نائبه الذمام لأهل الحربعموما و خصوصا، و لآحاد المسلمين العقلاءالبالغين ذمام آحاد المشركين (3) لا عموما.

و كلّ من دخل بشبهة الأمان ردّ إلى مأمنه.

و إنّما ينعقد قبل الأسر.

و يدخل ماله لو استأمن من ليسكن دارالإسلام، فإن التحق بدار الكفر للاستيطانانتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات فيالدارين و لا وارث له سوى الكفّار صار فيئاللإمام، و لو أسره المسلمون و استرقوه ملكما له تبعا له. (4).

قوله: «و لا الغدر»،

(1) أي قتالهم بغتة بعد الأمان، و كذا«الغلول» منهم و هو السرقة.

قوله: «و تعرقب الدابّة»

(2) أي دابّة المسلم إذا وقفت به أو أشرفعلى القتل، إلّا مع المصلحة كما فعل جعفرعليه السلام، و أمّا دابّة الكافر فيجوزأن تعرقب، لأنّه يؤدّي إلى أضعافهم، وإتلافها بالذكاة أولى مطلقا.

قوله: «آحاد المشركين»،

(3) هو العدد اليسير، و يطلق على العشرة فمادون.

قوله: «ملك ماله تبعا له»

(4) أي زال ملكه عنه و يكون ماله فيئاللإمام عليه السلام- لأنّه لم يوجف عليه-لا أنّه ملك لمسترقّه.