غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 356
نمايش فراداده

و يصحّ بكلّ عبارة تدلّ على الأمان صريحاأو كناية، بخلاف «لا بأس» أو «لا تخف».

و لو أسلم الحربيّ و في ذمّته مهر لم يكنللزوجة و لا لوارثها مطالبته، فإن ماتتثمَّ أسلم، أو أسلمت قبله ثمَّ ماتت،طالبه وارثها المسلم خاصّة.

و يجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبهالعدل، و المهادنة على حكم من يختارهالإمام، فإن مات قبل الحكم، بطل الأمان وردّوا إلى مأمنهم و لو مات أحد الحكمين بطلحكم الباقي و يتّبع حكمه المشروع، فإن حكمبالقتل و السبي و المال فأسلموا سقط القتل.

و لو هادنهم على ترك الحرب مدّة مضبوطةوجب، و لا تصحّ المجهولة.

و لو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإنهاجرت و تحقّق إسلامها لم تعد، و يعاد علىزوجها ما سلّمه من المهر المباح خاصّة،فلو قدم و طالب بالمهر فماتت بعد المطالبةدفع إليه مهرها، و إن ماتت قبل المطالبة لميدفع إليه، و لو قدمت فطلّقها بائنا لم يكنله المطالبة. و لو أسلم في الرجعيّة فهوأحقّ بها. و لو قدمت مسلمة و ارتدّت لم تعدلأنّها بحكم المسلمة.

و تجوز إعادة من تؤمن فتنته (1) من الرجال-بخلاف من لا تؤمن- بكثرة العشيرة و غيرها..

قوله: «و تجوز إعادة من تؤمن فتنته»،

(1) أي يجوز اشتراط إعادته في عقد الهدنة.