تصرّف أحد فعليه طسقها له، (1) و مع غيبتهيملكها المحيي.
الثاني: أرض الصلح لأربابها يملكونها علىالخصوص، و يجوز لهم التصرّف بالبيع والوقف و غيرهما، و عليهم ما صالحهم الإمام.(2) و لو باعها المالك من مسلم انتقل ماعليها إلى رقبة البائع. و لو أسلم الذمّيّسقط ما على أرضه و استقرّ ملكه.
و لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و لهمالسكنى فهي كالمفتوحة عنوة: عامرهاللمسلمين و مواتها للإمام.
الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، (3) و هيلأربابها يتصرّفون فيها كيف شاؤوا، و ليسعليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
الرابع: الأنفال، و هي كلّ أرض خربة بادأهلها و استنكر رسمها، و الأرضون المواتالتي لا أرباب لها، و رؤوس الجبال، و بطونالأودية، و كلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم.
و كلّ من سبق إلى أحياء ميّتة فهو أحقّبها، و لو كان لها مالك معروف فعليه طسقهاله. و للإمام تقبيل كلّ أرض ميّتة تركأهلها عمارتها،. (4)
الآثار، فإذا ذهبت أجمع انقطع الحكم عنالأرض. قوله: «فإن تصرّف أحد فعليه طسقها له»، (1) الطسق فارسي معرّب، و المراد به أجرتها. قوله: «ما صالحهم الإمام» (2) مع بقائهم على الكفر، أمّا لو أسلمواصارت كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا. قوله: «أرض من أسلم عليها طوعا» (3) كالمدينة المشرفة و البحرين و أطرافاليمن، و إنّما تترك في أيديهم مع قيامهمبعمارتها، فلو تركوها فخربت كانتللمسلمين قاطبة، و للإمام تقبيلها ممّنيعمرها بما شاء. قوله: «و للإمام تقبيل كلّ أرض ميّتة تركأهلها عمارتها». (4) هكذا أطلق المصنّف رحمه