ببلوغها و التحجير بدونه، و يجبره الإمامعلى إتمام العمل أو التخلية. (1) و لو ظهر فيالمحياة معدن ملكه.
و يملك حافر البئر ماءها. و مياه الغيوث والعيون و الآبار المباحة شرع، و يملكالمحيز في إناء و شبهه.
و ما يقبضه النهر المملوك لصاحبه، و يقسّمعلى قدر أنصبائهم.
و لو قصر المباح أو سيل الوادي، بدئبالأوّل، للزرع إلى الشراك، (2) و للشجر إلىالقدم، و للنخل إلى الساق، ثمَّ يرسل إلىمن يليه، و لا يجب قبل ذلك و إن أدّى إلىتلف الأخير.
خاتمة: لا يجوز الانتفاع بالطرق في غيرالاستطراق، إلّا بما لا تفوت معه منفعته،فلو جلس غير مضرّ ثمَّ قام بطل حقّه و إنقام بنيّة العود، و لو كان للبيع و الشراءفي الرحاب فكذلك، إلّا أن يكون رحله باقيا.
و من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى مادام جالسا، و لو قام و رحله فيه (3) فهو أولىعند العود و إلّا فلا. و لو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع..
قوله: «و يجبره الإمام على إتمام العمل أوالتخلية» (1) إن لم يكن له عذر، و إلّا أنظره إلىزواله. قوله: «بدئ بالأوّل، للزرع إلى الشراك». (2) المراد بالأوّل من يلي فوهة النهر، و هيأوّل الوادي. و إنّما يكون الأوّل أولى إذاسبق بالإحياء، أو جهل الحال، أو معأحيائهم دفعة، و إلّا قدّم الأسبق فيالإحياء. قوله: «و رحله فيه»، (3) الرحل: ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، والأثاث: متاع البيت.